عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلى نَفْسِهِ » . « 1 »
11540 / 9 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 2 » ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الطِّينِ ؟
فَقَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، إِلَّا طِينَ قَبْرِ « 3 » الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 4 » ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ » . « 5 »
19 - بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي « 6 » آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
11541 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي « 7 » آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ « 8 » » . « 9 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 376 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 565 ، كتاب الماء ، ح 974 ، عن النوفلي الوافي ، ج 19 ، ص 133 ، ح 19084 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 222 ، ح 30392 .
( 2 ) . في « ط » : « بعض أصحابه » .
( 3 ) . في « ط » والتهذيب : - « قبر » .
( 4 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « ق ، ن ، جت » والوسائل : « الحائر » بدل « قبر الحسين عليه السلام » . وفي حاشية « ق » : « الحير » بدلها .
( 5 ) . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأشنان والسعد ، ذيل ح 12154 ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 377 ، معلّقاً عن الكليني . كامل الزيارات ، ص 285 ، الباب 95 ، ح 2 ، بسنده عن سعد بن سعد . الأمالي للطوسي ، ص 319 ، المجلس 11 ، ح 94 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي كامل الزيارات ، ص 278 و 279 ، الباب 92 ، ح 4 و 5 ؛ وص 280 ، الباب 93 ، ذيل ح 4 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 317 و 318 ، المجلس 11 ، ضمن ح 92 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، من قوله : « إلّا طين قبر الحسين عليه السلام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 131 ، ح 19079 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 226 ، ح 30402 .
( 6 ) . في « ط » : « من » .
( 7 ) . في « ن » : « من » .
( 8 ) . قال السيّد العاملي قدس سره : « أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ف وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة . والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة . . . والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به . . . واستقرب العلّامة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلّة المنع . وهو حسن إلّاأنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربّما يصير محرّماً بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة . . . [ و ] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل . وحكي عن المفيد تحريمه . . . [ وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد ] استوجه العلّامة في المنتهى البطلان . . . وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة » . المدارك ، ج 2 ، ص 379 - 381 . وانظر : التذكرة ، ج 1 ، ص 67 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 8 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 456 ؛ المختلف ، ص 63 ؛ المنتهى ، ج 1 ، ص 186 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 90 ، ح 384 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 582 ، كتاب المنافع ، ح 63 ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء . وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح 12189 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 352 ، ح 4236 ؛ والمحاسن ، ص 582 ، كتاب المنافع ، ح 60 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 7 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ وقرب الإسناد ، ص 71 ، ضمن ح 228 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ضمن ح 1 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، مع اختلاف يسير . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 149 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام . الخصال ، ص 340 ، باب السبعة ، ضمن ح 2 ، بسند آخر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . المقنعة ، ص 584 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 157 ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 493 ، ح 19861 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 506 ، ح 4301 ؛ وج 24 ، ص 231 ، ح 30412 .