أَنْ يَأْكُلَهُ « 1 » ، حُوسِبَ عَلى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ « 2 » ، وَعُذِّبَ « 3 » عَلَيْهِ » . « 4 »
11538 / 7 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي « 6 » النَّاسُ « 7 » فِي أَكْلِ « 8 » الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ .
فَقَالَ « 9 » : « إِنَّمَا ذَاكَ « 10 » الْمَبْلُولُ ، وَذَاكَ الْمَدَرُ « 11 » » . « 12 »
11539 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « جد » : « الذي كان يعمله » بدل « وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله » .
( 2 ) . في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « ضعفه وقوّته » .
( 3 ) . في « ط » : « وعدى » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 378 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . وفي الأمالي للصدوق ، ص 398 ، المجلس 62 ، ح 11 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 439 ، المجلس 15 ، ح 38 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير . ثواب الأعمال ، ص 245 ، ح 2 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص 245 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير . المحاسن ، ص 565 ، كتاب الماء ، ح 979 ، عن عليّ بن الحكم ؛ وفيه ، ص 565 ، ح 978 ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص 533 ، ح 5 ، بسنده عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج 19 ، ص 133 ، ح 19086 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 220 ، ح 30386 .
( 5 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .
( 6 ) . في « بف ، جت » : « يرى » .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : + « عنك » .
( 8 ) . في « ق ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والمعاني : - « أكل » .
( 9 ) . في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمعاني : « قال » .
( 10 ) . في « بف » : « ذلك » .
( 11 ) . « المدر » : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه . وهو بالفارسيّة : « كُلوخ » . راجع : لسان العرب ، ج 5 ، ص 162 ( مدر ) . في المرآة : « ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم يقل به أحد . ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 379 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . معاني الأخبار ، ص 262 ، ح 1 ، بسنده عن معمّر ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج 19 ، ص 134 ، ح 19087 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 220 ، ح 30386 .