مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ « 1 » :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : مَنِ انْهَمَكَ « 2 » فِي أَكْلِ « 3 » الطِّينِ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ » . « 4 »
11535 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ « 5 » ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ « 6 » ، فَحَرَّمَ أَكْلَ « 7 » الطِّينِ عَلى ذُرِّيَّتِهِ « 8 » » . « 9 »
11536 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَدَّاحِ « 10 » :
هامش
( 1 ) . في « ط ، ق ، بف » : - « بن زيد » .
( 2 ) . انهمك الرجل في الأمر : أي جدّ ولجّ ، وكذلك تهمّك في الأمر . الصحاح ، ج 4 ، ص 1617 ( همك ) .
( 3 ) . في التهذيب : - « أكل » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 90 ، ح 382 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص 565 ، كتاب المآكل ، ح 975 ، عن ابن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص 532 ، ح 3 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 19 ، ص 132 ، ح 19082 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 221 ، ح 30389 .
( 5 ) . في « م ، جد » : + « الوشّاء » .
( 6 ) . في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والعلل وكامل الزيارات : « من طين » .
( 7 ) . في التهذيب وكامل الزيارات وكتاب المزار : - « أكل » .
( 8 ) . في التهذيب وكامل الزيارات وكتاب المزار : « ولده » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 89 ، ح 380 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . المحاسن ، ص 565 ، كتاب المآكل ، ح 972 ، عن الحسن بن عليّ ؛ علل الشرائع ، ص 532 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 74 ، صدر ح 145 ؛ وكامل الزيارات ، ص 285 ، الباب 95 ، صدر ح 3 ؛ وكتاب المزار ، ص 146 ، صدر ح 1 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام الوافي ، ج 19 ، ص 133 ، ح 19083 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 221 ، ح 30390 .
( 10 ) . هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب . وفي « بن » والمطبوع والوسائل : « عن ابن القدّاح » . والمراد من القدّاح وابن القدّاح واحد ، وهو عبداللَّه بن ميمون القدّاح . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 5 ، ص 301 ؛ وج 23 ، ص 217 و 225 و 235 - 236 .