الْحَالِ ، قَالَ « 1 » : « لَا يُؤْكَلُ « 2 » مَا فِي بَطْنِهَا « 3 » » . « 4 »
11481 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ « 5 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 6 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا « 7 » :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ، ثُمَّ ذُبِحَتْ ، قَالَ : فَقَالَ : « يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ، ثُمَّ لَابَأْسَ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ « 8 » الْعَذِرَةَ « 9 » مَا لَمْ تَكُنْ « 10 » جَلَّالَةً » .
وَالْجَلَّالَةُ « 11 » الَّتِي يَكُونُ « 12 » ذلِكَ « 13 » غِذَاءَهَا . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « جت » والتهذيب : - « قال » .
( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لا تأكل » . وفي « جت » : « فلا يؤكل » .
( 3 ) . في المرآة : « عمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزاد فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة » . وقال الشهيد الثاني قدس سره : « هذا كلّه إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريباً منه ، أمّا لو تراخي بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين النجاسة منتفية » . المسالك ، ج 12 ، ص 33 .
( 4 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 43 ، ح 181 ، بسنده عن أبي جميلة الوافي ، ج 19 ، ص 80 ، ح 18981 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 160 ، ذيل ح 30238 .
( 5 ) . في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحمد بن محمّد » . وفي الوسائل : « أحمد » . والمراد به أحمد بن محمّداعتماداً على سند تقدّم عليه بلا فصل والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان .
( 6 ) . في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أصحابه » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه » .
( 8 ) . في « ط » : « عُلفت » .
( 9 ) . في الوسائل : « بالعذرة » .
( 10 ) . في « ن ، بح » والوافي : « ما لم يكن » . وفي « جت » : « وما لم يكن » .
( 11 ) . في « م ، ن » وحاشية « جت » : + « هي » .
( 12 ) . في « ط » : - « يكون » .
( 13 ) . في « بن » وحاشية « جت » : « ذاك » .
( 14 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 47 ، ح 194 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 78 ، ح 287 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج 19 ، ص 80 ، ح 18982 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 160 ، ح 30239 .