عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُوا « 1 » لُحُومَ الْجَلَّالَاتِ « 2 » ، وَإِنْ « 3 » أَصَابَكَ مِنْ « 4 » عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ « 5 » » . « 6 »
11478 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَشْرَبْ « 7 » مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ « 8 » ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ مِنْ عَرَقِهَا « 9 » فَاغْسِلْهُ » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ج 3 : « لا تأكل » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 24 . وفي حاشية « جت » والوسائل ، ج 1 وج 3 والتهذيب والاستبصار : « الجلّالة » . وفي المطبوع : + « [ وهي التي تأكل العذرة ] » .
( 3 ) . في « م ، بن » والوسائل ، ج 1 : « فإن » .
( 4 ) . في « ط » : - « من » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 41 : « يدلّ ظاهراً على تحريم لحوم الجلّالة ، والمشهور أنّه يحصل الجلل بأن يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدّة ، وربّما قدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة . . . ثمّ اختلف الأصحاب في حكم الجلّال ، فالأكثر على أنّه محرّم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنّه مذهبنا مشعراً بالاتّفاق عليه . . . قوله عليه السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البرّاج والصدوق ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة واستحباب الغسل » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 263 ، ح 768 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 45 ، ح 188 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 76 ، ح 281 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 199 ، ح 4104 ؛ وج 19 ، ص 79 ، ح 18978 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 233 ، ح 599 ؛ وج 3 ، ص 423 ، ح 4052 ؛ وج 24 ، ص 164 ، ح 30245 .
( 7 ) . في التهذيب ، ج 9 : « لا يشرب » .
( 8 ) . في حاشية « جت » : « الجلّالات » .
( 9 ) . في حاشية « جت » : « من عرقها شيء » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 263 ، ح 767 ، بسنده عن الكليني ؛ وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 46 ، ح 191 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 77 ، ح 284 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 337 ، ذيل ح 4199 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 199 ، ح 4102 ؛ وج 19 ، ص 79 ، ح 18979 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 423 ، ح 4053 ؛ وج 24 ، ص 164 ، ح 30246 .