تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قَالَ « 1 » : « نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْهَا وَ « 2 » عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ « 3 » لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ « 4 » النَّاسِ « 5 » ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ « 6 » » . « 7 » 11455 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا « 8 » فِي خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ « 9 » ، فَأَمَرَهُمْ « 10 » رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِإِكْفَاءِ « 11 » الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » والوسائل والاستبصار ، ج 4 : « فقال » . ( 2 ) . في « م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج 9 والاستبصار ، ج 4 والعلل ، ح 1 : - « عنها و » . ( 3 ) . في التهذيب ، ج 9 : - « في ذلك الوقت » . ( 4 ) . الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار . المغرب ، ص 129 ( حمل ) . ( 5 ) . في « م ، جد » والتهذيب ، ج 9 : « للناس » . ( 6 ) . في الوافي : « أشار عليه السلام بما حرّم اللَّه في القرآن إلى قوله سبحانه :« قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »[ الأنعام ( 6 ) : 145 ] . وقوله تعالى :« إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ »[ النحل ( 16 ) : 115 ] الآية » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 41 ، ح 171 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 73 ، ح 268 ، معلّقاً عن الكليني . علل الشرائع ، ص 563 ، ح 1 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة . وفيه ، ص 563 ، ح 3 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1085 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 511 ، بسند آخر عن عليّ عليه السلام ، وتمام الرواية هكذا : « حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله [ في التهذيب : + « يوم خيبر » ] لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة » . وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص 129 ؛ وقرب الإسناد ، ص 275 ، ح 1096 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، إلى قوله : « لأنّها كانت حمولة الناس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 29 ، ح 18865 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 117 ، ح 30120 . ( 8 ) . في الوسائل : « جهدوا » . وفي الوافي : « أجهدوا : وقعوا في المشقّة بسبب الجوع » . ( 9 ) . في الوافي : « فأسرع المسلمون في دوابّهم ، أي في ذبحها » . ( 10 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأمر » . ( 11 ) . في « ط » : « فأكفأوا » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 221 | الشيخ الكليني