أَكْلُهُمَا « 1 » ؟
فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَكْلُ « 2 » شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ « 3 » وَلَا غَيْرِهِ « 4 » » . « 5 »
11453 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الطَّاوُوسُ لَايَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَلَا بَيْضُهُ » . « 6 »
11454 / 10 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ « 7 » لُحُومِ « 8 » الْحُمُرِ « 9 » الْأَهْلِيَّةِ ؟
هامش
( 1 ) . في « ط » : - « أيحلّ أكلهما » . وفي التهذيب والاستبصار ومسائل عليّ بن جعفر : « أكله » .
( 2 ) . في التهذيب : - « أكل » .
( 3 ) . الزاغ : نوع من الغربان صغير . النهاية ، ج 2 ، ص 325 ( زيغ ) .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 22 ، ص 33 : « اختلف الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّاً بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلّامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقاً الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ، والقاضي ، والمحقّق في النافع ، وفصّل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلّامة في أحد قوليه ، فحرّموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلّوا الزاغ والغداف ، وهو الأغبر الرمادي » .
( 5 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 174 . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 18 ح 73 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 65 ، ح 236 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 351 ، ح 4233 ، مرسلًا عن الصادق عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « ولا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » مع زيادة في آخره الوافي ، ج 19 ، ص 61 ، ح 18940 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 126 ، ح 30142 .
( 6 ) . الوافي ، ج 19 ، ص 65 ، ح 18953 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 106 ، ح 30093 .
( 7 ) . في « ط ، ق ، ن ، بف » والوافي والاستبصار ، ج 4 : - « أكل » .
( 8 ) . في الاستبصار ، ج 4 : « لحم » .
( 9 ) . في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الحمير » .