تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

4 - بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ

11285 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَالسَّهْمُ وَالرُّمْحُ « 1 » » . وَسُئِلَ « 2 » عَنْ صَيْدٍ صِيدَ « 3 » ، فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ؟ فَقَالَ « 4 » : « لَا بَأْسَ بِهِ « 5 » » . « 6 » 11286 / 2 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « الرمح والسهم » . ( 2 ) . في « ط ، بف » والتهذيب : - « وسئل » . ( 3 ) . في « ط » : « اصيد » . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 346 : « ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأوّل ، وصيّروه جميعاً بجراحاتهم مثبتاً ، فيكونون مشتركين فيه ، وعلى الثاني إذا انفصلت الأجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الأخبار فلا يخلو من إشكال أيضاً . ثمّ اعلم أنّ الشيخ في النهاية عمل بظاهر تلك الأخبار ، فقال في النهاية : وإذا أخذ الصيد جماعة فتناهبوه وتوزّعوه قطعة قطعة جاز أكله . والمشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس ، وهو أنّه إنّما يجوز أكله إذا كانوا صيّروه جميعاً في حكم المذبوح ، أو أوّلهم صيّره كذلك ، فإن كان الأوّل لم يصيّره في حكم المذبوح بل أدركوه ، وفيه حياة مستقرّة ، ولم يذكّوه في موضع ذكاته ، بل تناهبوه وتوزّعوه من قبل ذكاته ، فلا يجوز لهم أكله ؛ لأنّه صار مقدوراً على ذكاته . فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس على أنّه لم يصيّره الأوّل مثبتاً غير ممتنع ، فلا يكون نهبة ، بل يكون فيه شركاء ، ولا يضرّ منع الأوّل » . وانظر : النهاية ، ص 581 - 582 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 96 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 34 ، ح 137 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 19 ، ص 161 ، ح 19143 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 362 ، ح 29751 ، إلى قوله : « والسهم والرمح » ؛ وفيه ، ص 365 ، ح 29755 ، من قوله : « وسئل عن صيد » .