عَلَيْهِ ، ثُمَّ بَقِيَ « 1 » لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلْيَأْكُلْ « 2 » مِنْهُ إِنْ شَاءَ » « 3 » .
وَقَالَ « 4 » فِي إِيَّلٍ « 5 » اصْطَادَهُ « 6 » رَجُلٌ ، فَتَقَطَّعَهُ « 7 » النَّاسُ وَالرَّجُلُ يَتْبَعُهُ « 8 » ، أَفَتَرَاهُ نُهْبَةً ؟
فَقَالَ « 9 » عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَيْسَ بِنُهْبَةٍ « 10 » ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ » . « 11 »
11287 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّمِيَّةِ « 12 » يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي « 13 » الْغَدِ : أَ يَأْكُلُ مِنْهُ ؟
هامش
( 1 ) . في « ط » : « وبقي » بدل « ثمّ بقي » .
( 2 ) . هكذا في « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيأكل » .
( 3 ) . في « ط » والفقيه : + « اللَّه » .
( 4 ) . في حاشية « م » : + « محمّد بن قيس قلت له » .
( 5 ) . الأيّل ، بضمّ الهمزة وكسرها والياء فيهما مشدّدة مفتوحة : ذكر الأوعال ، وهو التيس الجبلي . وبالفارسيّة : بز كوهى وگوزن . راجع : المصباح المنير ، ص 33 ( أيل ) .
( 6 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والتهذيب : « يصطاده » . وفي « ط » : « صاده » .
( 7 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه : « فيقطعه » . وفي « ط ، جت » والوافي : « فقطعه » .
( 8 ) . في حاشية « م ، جت » والتهذيب : « يمنعه » .
( 9 ) . في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « قال » .
( 10 ) . في الفقيه : « والذي اصطاده يمنعه ، ففيه نهي ، فقال : وليس فيه نهي » بدل « والرجل يتبعة - إلى - ليس بنهبة » . وفي المرآة : « قوله : نهبة ؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن النهبة » . والنهبة : اسم من الانتهاب ، وهو أن يأخذها من شاء . ومن النَهْب ، وهو الغارة والسلب . راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 773 ( نهب ) .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 34 ، ح 138 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران . الفقيه ، ج 3 ، ص 319 ، ح 4139 ، مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » مع زيادة في أوّله . وفيه ، ح 4140 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده » الوافي ، ج 19 ، ص 161 ، ح 19144 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 362 ، ح 29750 ، إلى قوله : « فيأكل منه إن شاء » ؛ وفيه ، ص 364 ، ح 29756 ، من قوله : « وقال في إيّل اصطاده » .
( 12 ) . « الرميّة » : الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيه سهمك . وقيل : هي كلّ دابّة مرميّة . النهاية ، ج 2 ، ص 268 ( رمي ) .
( 13 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : « من » .