11041 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ « 2 » زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » ، قَالَ : « لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، وَلَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الظِّهَارُ « 4 » » . « 5 »
11042 / 3 . عَلِيٌّ « 6 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الظِّهَارِ ؟
فَقَالَ : « هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ « 7 » : أُمٍّ ، أَوْ أُخْتٍ ، أَوْ عَمَّةٍ ، أَوْ خَالَةٍ ، وَلَا يَكُونُ
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 10670 : + « عن بعض أصحابه » . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 10670 .
( 2 ) . في الكافي ، ح 10670 والتهذيب : - « عبيد بن » ، لكن المذكور في بعض مخطوطات التهذيب : « عبيد بن زرارة » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 10670 : + « أنّه » .
( 4 ) . في الوافي : « يعني لا يكون طلاق ولا ظهار إلّاأن يكون مقصود المتكلّم من الصيغة أن يحرّم امرأته على نفسه ويفرّق بينها وبينه ، لا أن يكون مقصوده شيئاً آخر ، فيحلف عليه بالطلاق أو الظهار ، كأن يقول : إن فعل كذا فامرأته طالق ، أو هي عليه كظهر امّه ؛ فإنّ المقصود من مثل هذا الكلام إنّما هو ترك ذلك الفعل ، لا الطلاق وتحريم المرأة ، بل ربّما يفهم منه إرادة عدم الطلاق وعدم التحريم كما هو ظاهر ، ولهذا لا يقع طلاق ولا ظهار بهذا عند أصحابنا . وهذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مرّ ، ويأتي من الأخبار : لا ظهار في يمين ، وما في معناه من إبطال الظهار المعلّق بشرط ؛ فإنّهم عليهم السلام يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها ، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك ، وإن لم يذكر اسم اللَّه سبحانه فيه . وبهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمّة القول فيه تزول الاشتباهات عن أخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين » .
( 5 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلّالمن أراد الطلاق ، ح 10670 ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلّاما أريد به الطلاق » . التهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 27 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 904 ، ح 22416 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 308 ، ح 28662 .
( 6 ) . في « ن ، بح » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم » .
( 7 ) . في الفقيه : + « أو من » . وفي المرآة : « انعقاد الظهار بقوله : « أنتِ عليّ كظهر امّي » موضع نصّ ووفاق ، وفي معنى « عليّ » غيرها من ألفاظ الصلاة كمنّي وعندي ولديّ ، ويقوم مقام « أنت » وما شابهها ممّا يميّزها عن غيرها كهذه أو فلانة ، ولو ترك الصلة فقال : « أنت كظهر امّي » انعقد عند الأكثر . واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الامّ على أقوال : أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الامّ مطلقاً ؛ ذهب إليه ابن إدريس . وثانيها : أنّه يقع بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة ؛ اختاره ابن البرّاج ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة . وثالثها : إضافة المحرّمات بالرضاع ، وهو مذهب الأكثر ، واستدلّ بقوله عليه السلام : « كلّ ذي محرم » . وقوله : « امّ [ أو ] أخت » على سبيل التمثيل لا الحصر ؛ لأنّ بنت الأخ وبنت الأخت كذلك قطعاً . ورابعها : إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك ؛ اختاره العلّامة في المختلف ، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضاً . وهذا القول لا يخلو من قوّة » .