الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ » .
قُلْتُ : فَكَيْفَ « 1 » يَكُونُ « 2 » ؟
قَالَ : « يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ « 3 » غَيْرِ جِمَاعٍ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ « 4 » مِثْلُ ظَهْرِ « 5 » أُمِّي أَوْ أُخْتِي « 6 » ، وَهُوَ يُرِيدُ بِذلِكَ الظِّهَارَ » . « 7 »
11043 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 8 » ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ رَجُلٍ « 9 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ ، فَخَرَجَتْ .
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « وكيف » .
( 2 ) . في « م ، جد » والتهذيب : - « يكون » .
( 3 ) . في « م ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بن » والوافي : « في » .
( 4 ) . في الاستبصار : - « حرام » .
( 5 ) . في « جد » والاستبصار : « كظهر » .
( 6 ) . في الوسائل ، ح 28659 : - « أو أختي » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4828 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 9 ، ح 26 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 258 ، ح 924 ، فيه من قوله : « لا يكون الظهار في يمين » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب . فقه الرضا عليه السلام ، ص 271 ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 905 ، ح 21758 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28659 ، من قوله : « يقول الرجل لامرأته » ؛ وفيه ، ص 309 ، ح 28665 ، إلى قوله : « لا يكون الظهار في يمين » ؛ وفيه ، ص 311 ، ح 28670 ، قطعة : « ولا يكون الظهار في يمين » .
( 8 ) . في الاستبصار : - « محمّد بن يحيى » ، وهو سهو واضح .
( 9 ) . في الوسائل : - « من أصحابنا عن رجل » .