فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ » .
فَقُلْتُ « 1 » : إِنِّي قَوِيٌّ « 2 » عَلى أَنْ أُكَفِّرَ .
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ » .
قُلْتُ « 3 » : إِنِّي قَوِيٌّ « 4 » عَلى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَرَقَبَتَيْنِ .
قَالَ « 5 » : « لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ « 6 » » . « 7 »
11044 / 5 . ابْنُ فَضَّالٍ « 8 » ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ « 9 » » . « 10 »
11045 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قلت » .
( 2 ) . في الوسائل والفقيه : « أقوى » .
( 3 ) . في « بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقلت » .
( 4 ) . في « بف ، جت » والوسائل والفقيه : « أقوى » .
( 5 ) . في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فقال » .
( 6 ) . في المرآة : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلّق بالشرط عند وجوب الشرط ، فذهب المحقّق وجماعة إلى عدم الوقوع ، وذهب الشيخ الصدوق وابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين إلى الوقوع ، وهو الأقوى . وهذا الخبر بظاهره يدلّ على عدم الوقوع ، والشيخ حمله على أنّ المراد عدم الإثم ، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أنّ الظهار حرام إجماعاً إلّاأن يقال : المراد أنّه لا عقاب عليه للعفو كما قيل . أقول : يمكن حمله على اليمين ، فإن قيل : لا يمين على فعل الغير . قلت : يمكن أن يقرأ « خرجت » في الموضعين بصيغة المتكلّم » . وانظر : الاستبصار ، ج 3 ، ص 260 - 262 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 43 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 261 ، ح 934 ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . الفقيه ، ج 3 ، ص 532 ، ح 4838 ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 906 ، ح 22421 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 332 ، ح 28727 .
( 8 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن فضّال محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد .
( 9 ) . في الوافي : « يعني إلّاعلى شرائط الطلاق » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 13 ، ح 44 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 261 ، ح 935 ، معلّقاً عن ابن فضّال . الفقيه ، ج 3 ، ص 526 ، ح 4827 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 908 ، ح 22425 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 307 ، ح 28660 .