سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ « 1 » ، وَأَنْتِ « 2 » مِنِّي بَرِيئَةٌ ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » . « 3 »
10979 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ « 4 » خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ « 5 » ، أَوْ حَرَامٌ ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » . « 6 »
61 - بَابُ الْخِيَارِ
10980 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 7 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخِيَارِ ؟
فَقَالَ : « وَمَا هُوَ ؟ وَمَا ذَاكَ ؟ إِنَّمَا ذَاكَ « 8 » شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - « وأنت منّي خليّة » .
( 2 ) . في التهذيب : « أو أنت » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 123 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22543 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ح 27966 .
( 4 ) . في الوافي والفقيه : + « منّي » .
( 5 ) . في الوافي والفقيه : + « أو بائن » .
( 6 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 549 ، ح 4889 ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح 10976 الوافي ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22544 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 37 ، ح 27963 .
( 7 ) . هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل . وفي « م ، بخ ، بن ، جد » والمطبوع والبحار : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 .
( 8 ) . في « ن ، بف » : « كان » .
( 9 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة ، وتخييرها في نفسها ناوياً به الطلاق ، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها ، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق . . . وأمّا الأصحاب فاختلفوا ، فذهب جماعة - منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل والسيّد المرتضى ، وظاهر ابني بابويه - إلى وقوعه به أيضاً إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره . وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ والمتأخّرون - إلى عدم وقوعه بذلك . . . ووجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين ، إلّاأنّ أكثرها وأوضحها سنداً ما دلّ على الوقوع . . . وأجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة ، ولو نظروا إلى أنّها أكثر وأوضح سنداً وأظهر دلالة لكان أجود . . . وأمّا حمل العلّامة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا طلّقت بعد التخيير فغير سديد . . . [ ثمّ ] إنّ القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنّه هل يقع طلاقاً رجعيّاً أو بائناً ؟ فقال ابن أبي عقيل يقع رجعيّاً لرواية زرارة . . . وفصّل ابن الجنيد ، فقال : إن كان التخيير بعوض كان بائناً كالطلاق به ، وإلّا كان رجعيّاً ، وفيه جمع بين الأخبار . ويمكن الجمع بينهما بحمل البائن على تخيير من لا عدّة لها كغير المدخول بها واليائسة ، والرجعي على ما لها عدّة رجعيّة » . مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 80 - 84 .
( 10 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1128 ، ح 22897 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 92 ، ح 28103 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 40 .