هذَا شَيْءٌ خَصَّ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهِ رَسُولَهُ « 1 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ » . « 2 »
10982 / 3 . حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، بَانَتْ مِنْهُ ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَاصَّةً ، أُمِرَ بِذلِكَ ، فَفَعَلَ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ « 3 » ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « 4 » :
« قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا »
« 5 » » . « 6 »
10983 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مَرْوَانَ « 7 » بْنِ
هامش
( 1 ) . في « بن ، جد » وحاشية « م » والوافي : « رسول اللَّه » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 88 ، ح 300 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ح 1112 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 517 ، ح 4815 ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، من قوله : « وما للناس وللخيار » الوافي ، ج 23 ، ص 1128 ، ح 22898 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 92 ، ح 28105 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 41 .
( 3 ) . في « م ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لطلّقن » . وفي « بخ ، بف » : « لطلّق » .
وفي الوافي : « خيّر امرأته ، أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيّته ، أو اختيار نفسها والبينونة منه . « إنّما هذا شيء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه . « لو اخترن أنفسهنّ » وحصول البينونة بهذا الطلاق - من دون جواز رجعة - لو وقع ممّا خصّ به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ليس لغيره . « لطلّقهنّ » أي لأتى بطلاقهنّ ، ولم يكتف في بينونتهنّ باختيار أنفسهنّ من دون إتيان بصيغة الطلاق ، كما زعمته العامّة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب .
قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار .
أقول : يعني به أنّ ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقيّة ، لا يجوز الأخذ بها » . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 87 ، ذيل ح 299 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ذيل الحديث 1111 .
( 4 ) . في الاستبصار : +« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ ».
( 5 ) . الأحزاب ( 33 ) : 28 .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 87 ، ح 299 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 312 ، ح 1111 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1127 ، ح 22896 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 93 ، ح 28106 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 212 ، ح 42 .
( 7 ) . هكذا في « بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار . وفي « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمطبوع والوسائل : « هارون » . وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال كتاب مروان بن مسلم - كما في الفهرست للطوسي ، ص 474 ، الرقم 762 - وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 18 ، ص 409 - 411 .
وأمّا ما ورد في بعض الأسناد . من رواية الحسن بن عليّ بن فضّال - أو ابن فضّال - عن هارون بن مسلم فمحرّف ، يعرف ذلك بمقارنة الأسناد ومتون الأخبار .