تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ « 1 » : « وَلَّى الْأَمْرَ « 2 » مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ « 3 » ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ ، وَلَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ » . « 4 »

62 - بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ

10984 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنِفَ « 5 » لِرَسُولِ اللَّهِ « 6 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ « 7 » ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ ، فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ نِسَاءَهُ تِسْعاً
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : + « لي » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 230 : « ولّى الأمر ، أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة ، ولا يكون للزوج خيار في ذلك ، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفاً للسنّة ، وبطلانِ النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد . وهذا لا يناسب الباب إلّاأن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد ، أو حمل الخبر على التخيير المعهود ، فالمراد بقوله : « لم يجز النكاح » من باب الإفعال أنّه لم يجز ولم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة . ولا يخفى بعده ، مع ورود الأخبار الكثيرة المصرّحة بما ذكرناه أوّلًا » . ( 3 ) . في « ن » : « بأهله » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 88 ، ح 301 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 313 ، ح 1113 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 548 ، ح 21689 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 93 ، ح 28107 . ( 5 ) . أَنِفَ من الشيء أنفاً من باب تَعِب ، والاسم : الأنفة ، مثل قصبة ، أي استنكف ، وهو الاستكبار . وأنف منه : تنزّه‌عنه . المصباح المنير ، ص 26 ( أنف ) . ( 6 ) . في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والبحار : « لرسوله » . ( 7 ) . في الوافي : « بعض نسائه ، هي حفصة وزينب كما سيأتي » .