10981 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ « 1 » ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَابْنِ رِبَاطٍ « 2 » ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 3 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَيَّرَ نِسَاءَهُ ، فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَلَمْ « 4 » يُمْسِكْهُنَّ عَلى طَلَاقٍ ، وَلَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ « 5 » » .
فَقَالَ : « إِنَّ هذَا حَدِيثٌ كَانَ « 6 » يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَا لِلنَّاسِ وَلِلْخِيَارِ « 7 » ؟ إِنَّمَا « 8 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » والبحار : - « بن زياد » .
( 2 ) . في « بن » والوسائل : « ابن رباط ومحمّد بن زياد » بدل « محمّد بن زياد وابن رباط » .
( 3 ) . هكذا في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل . وفي « م » والمطبوع والبحار والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز » . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 75 .
( 4 ) . في « بخ » : « ولم » .
( 5 ) . في الوافي : « فلم يمسكهنّ على طلاق ؛ يعني لمّا اخترن اللَّه ورسوله أمسكهنّ بعقودهنّ الأول من دون حصول بينونة ثمّ رجعة ليكنّ عنده على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنّ لبنّ بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرّد الاختيار من دون احتياج إلى طلاق منه . وهذا الحديث حجّة على مالك من العامّة حيث زعم أنّ المرأة إن اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات ، وإن اختارت زوجها فهي واحدة » .
( 6 ) . في « م ، بف » : - « كان » .
( 7 ) . في الوافي والوسائل والبحار والاستبصار : « الخيار » . وفي الفقيه : « التخيير » .
( 8 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إنّ » .