تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ . قَالَ « 1 » : « لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَا طَلَاقٌ » . « 2 »

60 - بَابُ الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيئَةِ وَالْبَتَّةِ « 3 »

10977 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ ، أَوْ حَرَامٌ ؟ قَالَ « 4 » : « لَيْسَ بِشَيْءٍ » . « 5 » 10978 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « فقال » . ( 2 ) . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح 10689 ؛ وباب الخليّة والبريئة والبتّة ، ح 10977 - 10979 الوافي ، ج 22 ، ص ح 954 ، 22541 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 40 ، ح 27970 ؛ وج 23 ، ص 272 ، ح 29556 . ( 3 ) . هذه الألفاظ الثلاثة من كنايات الطلاق ، يقال : أنْتِ خليّة ، أي خالية من الزوج . أو بريئة ، أي بريئة من الزوج . أو بتّة ، أي منقطعة عن النكاح أو الزوج ، أو مقطوعة الوصلة . وتنكير البتة جائز عند الفرّاء ، والأكثر على أنّه لا يستعمل إلّامعرّفاً باللام . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 75 ( خلا ) ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 7 ( بتت ) ؛ مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 75 ؛ ملاذ الأخيار ، ج 13 ، ص 88 و 89 ؛ مرآة العقول ، ج 21 ، ص 228 . ( 4 ) . في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « فقال » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 40 ، ح 122 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ، ح 10689 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 36 ، ح 108 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 277 ، ح 983 ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح 10976 الوافي ، ج 22 ، ص 955 ، ح 22542 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 38 ، ح 27965 .