حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ لَهَا ، وَلَا بَأْسَ « 1 » » . « 2 »
10890 / 10 . حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَقَدْ مَاتَ زَوْجُهَا .
فَقَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ « 3 » ، أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً ، فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ ، فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، وَأَنْتُنَّ لَاتَصْبِرْنَ « 4 » عَلى هذَا « 5 » » . « 6 »
10891 / 11 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا : أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ ، أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً ؟
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « فلا بأس » . ولم ترد هذه الرواية في « بن » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 160 ، ح 554 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 352 ، ح 1259 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23075 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 246 ، ح 28505 .
( 3 ) . في الوافي : « امرأة » .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « وأنّهنّ لا يصبرن » بدل « وأنتنّ لاتصبرن » .
( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 200 : « يدلّ على وجوب الحداد ، والأصل فيه إجماع المسلمين والأخبار . . . والحكم مختصّ بالزوجة ، فلا يتعدّى إلى غيرها من الأقارب إجماعاً ، ولا فرق في الزوجة بين الكبيرة والصغيرة ، أو المسلمة والكافرة ، والمدخول بها وغيرها ، وهل يفرق بين الحرّة والأمة ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا ، لعموم الأدلّة ، والأقوى عدم وجوبه على الأمة كما اختاره المحقّق ، وهو خيرة الشيخ في النهاية ، ولو تركت الواجب عليها من الحداد عصت ، وهل تنقضي عدّتها أم عليها الاستئناف بالحداد ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ، وقال أبو الصلاح : لا يحتسب من العدّة » . وانظر : المبسوط ، ج 5 ، ص 265 .
( 6 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1219 ، ح 23085 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 246 ، ح 28506 .