وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيّاً « 1 » » . « 2 »
10884 / 4 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ « 3 » عَنِ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟
فَقَالَ : « لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلَا تَطَيَّبُ « 4 » ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي الْحُقُوقَ ، وَتَمْتَشِطُ « 5 » بِغِسْلَةٍ « 6 » ، وَتَحُجُّ وَإِنْ كَانَتْ « 7 » فِي عِدَّتِهَا » . « 8 »
10885 / 5 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَ تَحُجُّ ، وَتَشْهَدُ الْحُقُوقَ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . في « بف » : « حليّها » .
( 2 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23073 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 242 ، ح 28495 .
( 3 ) . هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بن ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 551 و 1400 . وفي سائر النسخ والمطبوع : « سألت » .
( 4 ) . في « ن » : « ولا تتطيّب » .
( 5 ) . في « بح ، بخ ، جت » : « وتمشط » .
( 6 ) . في « ن ، بخ » : « بغسله » . وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 199 : « أقول : ويمكن أن يقرأ بالتاء والهاء ، وعلى الثاني الضمير راجع إلى الامتشاط ، ويمكن أن يقرأ بفتح الغين ، والكسر أظهر » . والغِسلة : ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط . راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 494 ( غسل ) .
( 7 ) . في الوسائل : « كان » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 159 ، ح 551 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 5 ، ص 402 ، ح 1400 ، بسند آخر . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّ ، ذيل ح 10783 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 130 ، ذيل ح 450 ؛ وص 159 ، ذيل ح 550 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 333 ، ذيل ح 1185 ؛ وص 352 ، ذيل ح 1260 ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج 8 - هذه الفقرة : « وتحجّ وإن كانت في عدّتها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1216 ، ح 23076 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 233 ، ح 28471 .
( 9 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1217 ، ح 23080 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28499 .