تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ امْرَأَةٌ « 1 » لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً « 2 » » . « 3 » 10896 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؟ قَالَ : « إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ « 4 » ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ » . « 5 » 10897 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 6 » ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 13489 : « المرأة » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 13489 : - « وعليها العدّة كاملًا » وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 202 : « المشهور بين الأصحاب أنّ المهر لا يتنصّف بموت الزوج ، وذهب الصدوق وبعض المتأخّرين إلى التنصيف ؛ لورود الأخبار المستفيضة بذلك ، ولا يبعد حمل ما تضمّن لزوم كلّ المهر على التقيّة ؛ فإنّ ذلك مذهب أكثر العامّة ، واختلف أيضاً فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ، فذهب الأكثر إلى استقرار المهر بذلك ، وقال الشيخ في النهاية : وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر ، وتبعه ابن البرّاج » . وانظر : النهاية ، ص 471 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 204 . ( 3 ) . الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المتزوّجة المدركة ولم يدخل بها ، ح 13489 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 499 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1207 ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج 22 ، ص 499 ، ح 21594 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 326 ، ح 27202 ؛ وج 22 ، ص 247 ، ح 28507 . ( 4 ) . في « بح » وحاشية « جت » والاستبصار : « نصف المهر » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 144 ، ح 500 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 339 ، ح 1208 ، بسندهما عن عبد اللَّه بن بكير . راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 146 ، ح 508 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 341 ، ح 1218 ؛ وتفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 125 ، ح 403 الوافي ، ج 22 ، ص 499 ، ح 21595 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 327 ، ح 27204 . ( 6 ) . في الوسائل : + « وصفوان » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 626 | الشيخ الكليني