عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا » . « 1 »
10751 / 12 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ « 2 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 3 » ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى ؟
فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ « 4 » بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ « 5 » » .
قُلْتُ لَهُ « 6 » : فَلَهُ « 7 » أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1165 ، ح 22965 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 195 ، ح 28367 .
( 2 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » .
( 3 ) . هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل . وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 .
( 4 ) . في الوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلّاتطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلًا من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الأولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة . و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الأولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار » . ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلًا ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع » . التهذيب ، ج 8 ، ص 72 - 73 وقال في الاستبصار - بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن - : « لا ينافي - [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطأها » . الاستبصار ، ج 3 ، ص 299 .
( 5 ) . في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور » .
( 6 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : - « له » .
( 7 ) . في التهذيب : « فلها » .