فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ « 1 » مِنْهُ « 2 » ، وَتَزَوَّجُ « 3 » إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا » . « 4 »
10753 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ « 5 » ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 6 » أَنَّهُ « 7 » قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ « 8 » بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ » . « 9 »
10754 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 10 » ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ « 11 » وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ « 12 » مَا فَرَضَ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت » .
( 2 ) . في « ن » : - « منه » .
( 3 ) . في التهذيب : « وتتزوّج » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 209 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22991 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28318 .
( 5 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب . وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج » . والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج . كما يعلم من الحديث 10759 وذيله .
( 6 ) . في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » بدل « عن أحدهما عليهما السلام » .
( 7 ) . في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : - « أنّه » .
( 8 ) . في « م ، بف » والوافي : + « منه » .
( 9 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1046 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22993 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 170 ، ح 28306 ؛ وص 176 ، ح 28317 .
( 10 ) . في الاستبصار : - « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة .
( 11 ) . في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة » .
( 12 ) . في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف » .
( 13 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح 10834 ، وفيه هكذا : « في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً » . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 211 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1047 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 10832 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4773 ، بسند آخر . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 124 ، ح 397 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 77 و 78 ؛ والمقنعة ، ص 527 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22994 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28316 .