قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « طَلَاقُ « 1 » الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ » . « 2 »
10746 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى ؟
فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا » . « 3 »
10747 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ » . « 4 »
10748 / 9 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ « 5 » ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً - تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ - أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً ؟
هامش
( 1 ) . في الوسائل ، ح 28362 : + « الحامل » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 441 ، معلّقاً عن الكليني . فقه الرضا عليه السلام ، ص 244 . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح 10818 و 10821 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 463 ؛ وص 134 ، ح 464 الوافي ، ج 23 ، ص 1080 ، ح 22786 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 59 ، ح 28016 ؛ وص 193 ، ح 28362 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 442 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 71 ، ح 235 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1057 ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج 23 ، ص 1079 ، ح 22784 ، الوسائل ، ج 22 ، ص 146 ، ذيل ح 28238 ؛ وص 194 ، ح 28365 .
( 4 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1080 ، ح 22785 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 195 ، ح 28366 .
( 5 ) . في التهذيب : « الحسن بن سماعة » .