قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ » .
قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ « 1 » أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى ؟
قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا « 2 » حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا « 3 » شَهْرٌ » .
قُلْتُ : فَإِنْ « 4 » طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ « 5 » ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ « 6 » ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ « 7 » الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ » . « 8 »
23 - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
10752 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ « 9 » عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؟
هامش
( 1 ) . في « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وأراد » .
( 2 ) . في « بح ، جت » : + « تطليقة أخرى » .
( 3 ) . في « بن » والوسائل : « يمسّها » .
( 4 ) . في « بن » والوسائل : « وإن » .
( 5 ) . في الوافي : + « على طلاقها » .
( 6 ) . في « بح ، بف » : « شهراً » .
( 7 ) . في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 72 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 300 ، ح 1062 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1075 ، ح 22772 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 148 ، ح 28244 .
( 9 ) . في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد » . وفي التهذيب : « وعن » .