قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ « 1 » » . « 2 »
10723 / 2 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا « 3 » حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا « 4 » مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا « 5 » ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ .
قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ » .
وَكَانَ « 6 » ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي « 7 » عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا ؟
قَالَ « 8 » : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى « 9 » عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 10 » : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ
هامش
( 1 ) . في « بن » : « ويمسّها » . وقال الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيب : « قوله عليه السلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره . التهذيب ، ج 8 ، ص 29 - 30 وفي المرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 29 ، ح 87 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 270 ، ح 962 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22661 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 115 ، ذيل ح 28155 .
( 3 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها » .
( 4 ) . في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها » .
( 5 ) . في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع » .
( 6 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان » .
( 7 ) . في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني » .
( 8 ) . في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال » .
( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وروى » .
( 10 ) . في « م ، بن ، جد » : « قلت » بدل « قال : قلت له » .