الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ « 1 » الَّذِي لَاتَحِلُّ « 2 » لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا « 3 » غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ ؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ » .
فَكَتَبْتُ « 4 » إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ ؟
فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ « 5 » عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ » . « 6 »
18 - بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ
10722 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 7 » فِي « 8 » رَجُلٍ « 9 » طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا « 10 » حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا « 11 » ، ثُمَّ طَلَّقَهَا « 12 » ، فَتَرَكَهَا « 13 » حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا .
هامش
( 1 ) . في الاستبصار : « بالطلاق » .
( 2 ) . في « بح ، جت » : « لا يحلّ » .
( 3 ) . في « بخ ، بف » : « فيزوّجها » .
( 4 ) . في « بح ، جت » : « فكتب » . وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت » .
( 5 ) . في الوسائل : + « اللَّه » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 100 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 975 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1383 ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ ؟ » الوافي ، ج 21 ، ص 289 ، ح 21243 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 130 ، ح 28195 .
( 7 ) . في الاستبصار : + « قال : سألته » .
( 8 ) . في التهذيب والاستبصار : « عن » .
( 9 ) . في الوافي : « الرجل » .
( 10 ) . في التهذيب : « لا يراجعها » .
( 11 ) . في « بخ » : « يزوّجها » .
( 12 ) . في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها » .
( 13 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها » .