يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ « 1 » أَنْحَرُهَا ؟ قَالَ : « بِمَكَّةَ » .
قُلْتُ : أَيَّ « 2 » شَيْءٍ أُعْطِي مِنْهَا ؟ قَالَ : « كُلْ ثُلُثاً ، وَأَهْدِ ثُلُثاً ، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ « 3 » » . « 4 »
7843 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ .
فَقَالَ : « إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ « 5 » » . « 6 »
181 - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ
7844 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
هامش
( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : « أين » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 18668 والتهذيب ، ص 202 : « فأيّ » .
( 3 ) . في المرآة : « المشهور استحباب القسمة كذلك » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 202 ، ح 672 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 483 ، ح 1717 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 549 الوافي ، ج 14 ، ص 1137 ، ح 13937 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18668 ؛ وص 165 ، ح 18882 .
( 5 ) . في المرآة : « يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة . ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلّابمنى ، وكذا ما اشعر أو قلّد وإن كان مستحبّاً ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجباً كان أو مستحبّاً ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 202 ، ح 671 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 263 ، ح 929 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 14 ، ص 1138 ، ح 13938 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18667 .