7845 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » عَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا « 2 » ؟
قَالَ : « ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ » .
فَسَأَلْتُهُ « 3 » عَنْ أَسْنَانِهَا ؟
فَقَالَ : « أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ « 4 » بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَأَمَّا الْإِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِيُّ « 5 » فَمَا
هامش
( 1 ) . في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام » .
( 2 ) . في الوسائل ، ح 18694 والتهذيب ، ح 681 : « بهما » .
( 3 ) . في الوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح 18710 والتهذيب ، ح 681 : « وسألته » .
( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلّاأن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمللها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي » .
( 5 ) . قال الجوهري : « الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ فيالسنه السادسة . والجمع : ثُنْيان وثِناء . والأنثى : ثنيّة . والجمع : ثنيّات » . وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ . وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة » .
وقال العلّامة الفيض في الوافي : « الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك » . وقال ابنه في هامش الوافي : « ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلّاالثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلّاالثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته . وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلّاأنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين » .
وقال العلّامة المجلسي : « المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلّامة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة » . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2295 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 226 ( ثنا ) ؛ المقنعة ، ص 418 ؛ النهاية ، ص 257 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 74 من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 259 ، المسألة 597 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 94 ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 160 .