يَلْزَمُهُ « 1 » مِنْهُ « 2 » دَمٌ يُجْزِئُهُ « 3 » أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ » .
قَالَ إِسْحَاقُ : وَقُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ « 4 » مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَلَايُهَرِيقُهُ « 5 » حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ ؟
فَقَالَ : « يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْءَ « 6 » » . « 7 »
7842 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ « 8 » ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « يخرج من حجّه وعليه شيء ويلزمه » .
( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه » .
( 3 ) . في « بث ، بس » : « مجزئه » .
( 4 ) . هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي . وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : « يخترج » . وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج » .
( 5 ) . في « جد » والوافي : « فلا يهريقه » .
( 6 ) . في المرآة : « هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل . والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً » . وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 405 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 481 ، ح 1712 ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « فيما أعلم يتصدّق به » الوافي ، ج 13 ، ص 773 ، ح 13134 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 90 ، ح 18673 .
( 8 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 483 ، ح 1717 عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عنيونس بن يعقوب . ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 473 - 476 ، ص 496 - 497 ؛ وص 656 - 657 .
والمظنون أنّ الصواب في سند التهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد في التهذيب ، ج 5 ، ص 469 ، ح 1643 ؛ وص 474 ، ح 1667 ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 400 - 401 ؛ وص 405 - 406 .