الْمَعْرُوفِ « 1 » » . « 2 »
8669 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الرِّبَا لِكَيْلَا « 3 » يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ » . « 4 »
8670 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَرْبى « 5 » بِجَهَالَةٍ « 6 » ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ ؟
فَقَالَ « 7 » : « أَمَّا مَا مَضى فَلَهُ ، وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ « 8 » » .
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلًا أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ
صَاحِبَهُ كَانَ يُرْبِي « 9 » ، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَذَكَرُوا أَ نَّهُ
هامش
( 1 ) . في الوافي : « كأنّه أريد باصطناع المعروف القرض الحسن » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 71 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللَّه الوافي ، ج 17 ، ص 379 ، ح 17467 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23272 .
( 3 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « كيلا » . وفي « ط » والتهذيب والعلل : « لئلّا » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 72 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . علل الشرائع ، ص 482 ، ح 2 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 17 ، ص 380 ، ح 17468 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23273 .
( 5 ) . في المرآة : « قوله : أربى ، أي أخذ الربا ، قال الجوهري : قال الفرّاء في قوله تعالى :« فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً »[ الحاقّة ( 69 ) : 10 ] : أي زائدة ، كقولك : أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على معذوريّة الجاهل ، كما مرّ . قال في النافع : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء . وقال في المهذّب : هذا قول الشيخ والصدوق . وقال ابن إدريس وأبو عليّ والعلّامة : بل يجب عليه ردّ المال . وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الكبائر » . وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2350 ( ربا ) ؛ المختصر النافع ، ص 127 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 420 .
( 6 ) . في « ط » : « عن ماله » بدل « بجهالة » .
( 7 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « قال » .
( 8 ) . في « جن » : « يستقبله » .
( 9 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : « يَربو » .