تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
« 1 » مَرِيئاً « 2 » ؛ فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ، وَاجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَدْ وَضَعَ مَا مَضى مِنَ الرِّبَا ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ ، فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتّى يَعْرِفَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ، وَوَجَبَتْ « 3 » عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ « 4 » ، كَمَا يَجِبُ « 5 » عَلى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا » . « 6 » 8667 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الرِّبَا رِبَاءَانِ : رِبًا يُؤْكَلُ ، وَرِبًا لَايُؤْكَلُ ؛ فَأَمَّا « 7 » الَّذِي يُؤْكَلُ ، فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا ، فَذلِكَ الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ ، وَهُوَ « 8 » قَوْلُ
هامش
( 1 ) . كلّ أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء . النهاية ، ج 5 ، ص 277 ( هنأ ) . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، هذا الخبر مع تكرّر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد ، كما مرّ والصدوق والشيخ في النهاية رحمهم اللَّه . ومقتضى القواعد أن يردّ الربا إلى أصحابها بعد العلم ، فإن اختلط فالواجب الخمس . وممّا يضعّف الخبر الاستدلال بالآية ، وهي لا تدلّ عليه ، فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ، ولولا أنّ القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متّجهاً ، ولكنّ احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديد » . ( 2 ) . في « ط ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : - « مريئاً » . والمريء : الهنيء ؛ من قولهم : مرأني الطعام وأمرأني ، إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيّباً . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 313 ( هنأ ) . ( 3 ) . في « بخ ، بف » والتهذيب : « ووجب » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ارتكبه » . ( 5 ) . في « جت » : « تجب » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : كما يجب ، قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا . هذا بيان لقدر العقوبة ، لا تشبيه للوجوب بالوجوب . والأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيماً للسائل ، كما هو الشائع في الأخبار ، أي كما أنّ الجهل بالحكم يحلّل ، كذلك الجهل بالعين أيضاً ، وما فهمه بعض من أنّ هذا مؤيّد للحمل على جهل المورّث ، فلا يخفى وهنه » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 16 ، ح 70 ، بسنده عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 3 ، ص 276 ، ح 3999 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 378 ، ح 17464 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 129 ، ح 23303 . ( 7 ) . في « بخ » : + « الربوا » . وفي الوافي : + « الربا » . ( 8 ) . في حاشية « جت » والفقيه ، ح 4031 : « وذلك » .