الرِّبَا ، فَجَهِلَ ذلِكَ ، ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا « 1 » مَضى ، فَلَهُ ، وَيَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ « 2 » » . « 3 »
8666 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَبِي ، فَقَالَ : إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي « 4 » ، وَقَدْ أَعْرِفُ « 5 » أَنَّ فِيهِ رِبًا وَأَسْتَيْقِنُ ذلِكَ « 6 » ، وَلَيْسَ يَطِيبُ « 7 » لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ ، وَقَدْ « 8 » سَأَلْتُ فُقَهَاءَ « 9 » أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، فَقَالُوا : لَايَحِلُّ أَكْلُهُ « 10 » .
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ « 11 » فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا ، وَتَعْرِفُ أَهْلَهُ ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ ، وَرُدَّ مَا سِوى ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً ، فَكُلْهُ « 12 » هَنِيئاً
هامش
( 1 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « فما » .
( 2 ) . في المرآة : « ثمّ اعلم أنّه عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الأصحاب وقال : إذا ورث مالًا كان يعلم أنّ صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . وحمله بعض الأصحاب على ما إذا كان المورّث جاهلًا ، فيكون الردّ في آخر الخبر محمولًا على الاستحباب . وبعضهم حمل العلم على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعاً بأنّه كان يعلم أنّه يربي ولا يعلم أنّ الآن ذمّته مشغولة بها . ولا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله أيضاً عليه ، بل هو أظهر » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 16 ، ح 69 ، بسنده عن الحلبي . الفقيه ، ج 3 ، ص 275 ، ح 3997 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما إلى قوله : « فليأخذ رأس ماله وليردّ الربا » . وفيه ، ص 276 ، ح 3998 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، من قوله : « أيّما رجل أفاد مالًا كثيراً » الوافي ، ج 17 ، ص 377 ، ح 17463 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 128 ، ح 23302 .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « يربو » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » : « اعترف » . وفي التهذيب : « عرفت » .
( 6 ) . في « جت » : - « ذلك » .
( 7 ) . في « بخ » : « بطيّب » .
( 8 ) . في « جد » : « فقد » .
( 9 ) . في « بخ ، بف ، جت » : « الفقهاء » .
( 10 ) . في الفقيه والتهذيب : + « من أجل ما فيه » .
( 11 ) . في « ط ، بس ، جد ، جن » : - « بأنّ » . وفي الفقيه والتهذيب : « أنّ » .
( 12 ) . في « بخ ، بف » : « فكل » .