عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ رِباً « 1 » ، وَلَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ « 2 » رِبًا » . « 3 »
8675 / 2 . وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ « 4 » :
« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا « 5 » رِبًا « 6 » ، نَأْخُذُ « 7 » مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ ، وَنَأْخُذُ مِنْهُمْ « 8 » وَلَا نُعْطِيهِمْ « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في المرآة ، ج 19 ، ص 127 : « يدلّ على أنّه ليس بين الرجل وولده رباً مطلقاً ، كما هو المشهور بينالأصحاب . . . وحكم السيّد المرتضى رحمه الله في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه ، وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى :« فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ »[ البقرة ( 2 ) : 197 ] ، ثمّ رجع ووافق المشهور وادّعى الإجماع عليه » . ونحوه عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي .
( 2 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « وبين عبده » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 18 ، ح 76 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 277 ، ح 4001 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص 275 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 385 ، ح 17482 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23319 .
( 4 ) . الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » ، هو السند المتقدّم إليه عليه السلام .
( 5 ) . في الجعفريّات : « خدمنا » بدل « أهل حربنا » .
( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : + « فإنّا » . وفي المرآة : « يدلّ على جواز أخذ الربا من الحربيّ وعدم جواز إعطائه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقال في المسالك : لا فرق في الحربيّ بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب ودار الإسلام . وأطلق جماعة نفي الربا هنا من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادة والحربيّ ، والتفصيل أقوى . وقال في الدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمّي خلاف ، أقربه المنع ، ولا يجوز إعطاؤه الفضل قطعاً » . وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 299 ، ذيل الدرس 261 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 328 .
( 7 ) . في « بخ ، بف » : « فأخذ » .
( 8 ) . في الفقيه : - « ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم » . وفي الجعفريّات : - « بدرهم ونأخذ منهم » .
( 9 ) . في « بخ » : « ولا يعطيهم » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 18 ، ح 77 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 70 ، ح 235 ، معلّقاً عن الكليني . الجعفريّات ، ص 81 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . الفقيه ، ج 3 ، ص 277 ، ح 4000 ، مرسلًا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الوافي ، ج 17 ، ص 385 ، ح 17484 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 135 ، ح 23320 .