تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 749

مساهمون:

ص٧٤٩
الَّتِي « 1 » قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « 2 » » . « 3 » 8665 / 4 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 4 » ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ « 5 » ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ « 6 » مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ » . وَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَقَدْ عَرَفَ « 7 » أَنَّ فِي ذلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ « 8 » ، كَانَ حَلَالًا طَيِّباً ، فَلْيَأْكُلْهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً « 9 » أَنَّهُ رِبًا ، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ ، وَلْيَرُدَّ الرِّبَا « 10 » ؛ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ « 11 » مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ
هامش
( 1 ) . في « بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « الذي » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 122 : « يدلّ على أنّ الجاهل في الربا معذور ، قال العلّامة في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه ؛ لأنّه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلّم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم ، ولو يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي . هذا إذا فعل الربا متعمّداً ، أمّا إذا فعله جاهلًا بتحريمه فالأقوى أنّه أيضاً كذلك ، وقيل : لا يجب عليه ردّه ؛ لقوله تعالى :« فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ »[ البقرة ( 2 ) : 275 ] وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق عليه السلام . انتهى . أقول : ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 209 ، المسألة 106 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 15 ، ح 66 ، بسند آخر . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 147 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 376 ، ح 17461 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 128 ، ح 23301 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى . ( 5 ) . في الوسائل : - « عن الحلبي » ، وهو سهو ظاهراً ؛ لِما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أبي المغراء عن الحلبي ، ولثبوتِ « عن الحلبي » في جميع النسخ . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 220 - 221 . ( 6 ) . في حاشية « جت » : + « اللَّه » . ( 7 ) . في الفقيه ، ح 3997 : « علم » . ( 8 ) . في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « حلالًا » . وفي الفقيه ، ح 3997 والتهذيب : - « حلال » . ( 9 ) . في الفقيه ، ح 3997 والتهذيب : + « معزولًا » . ( 10 ) . في التهذيب : « الزيادة » . ( 11 ) . في الفقيه ، ح 3998 : « أدار » . وفي الوافي : « أفاد بمعنى استفاد » . وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 521 ( فيد ) .