تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ « 1 » لَا سَبِيلَ لَهُ « 2 » عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ « 3 » » . « 4 » 8644 / 14 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ « 5 » وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ « 6 » تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا « 7 » كَلَإٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا » . « 8 » 8645 / 15 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ « 9 » ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ « 10 » الْعَصَا وَالشِّظَاظِ « 11 » وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « له و » . ( 2 ) . في الوافي : « ولا سبيل له ، أي لصاحبه » . ( 3 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّما هي مثل الشيء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي أجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1177 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 353 ، ح 17408 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32348 . ( 5 ) . الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه ويابسه . النهاية ، ج 4 ، ص 194 ( كلأ ) . ( 6 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : - « كان » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : - « لا » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 393 ، ح 1178 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4059 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . المقنعة ، ص 646 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 354 ، ح 17409 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32350 . ( 9 ) . في الوسائل : - « عن أبيه » . وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 510 - 517 . ( 10 ) . قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب . ( 11 ) . « الشظاظ » : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ، والجمع : أشظّة . النهاية ، ج 2 ، ص 476 ( شظظ ) .