تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
تُجْرِي « 1 » عَلَيْهَا « 2 » مَا تُجْرِي « 3 » عَلى مَالِكَ حَتّى يَجِيءَ لَهَا طَالِبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا « 4 » طَالِبٌ ، فَأَوْصِ بِهَا « 5 » فِي وَصِيَّتِكَ « 6 » » . « 7 » 8642 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ « 8 » : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ : هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ « 9 » ، أَوْ لِلذِّئْبِ « 10 » . فَقَالَ : يَا رَسُولَ
هامش
( 1 ) . في « ى ، بح ، بس ، جت ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يجري » . ( 2 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « عليه » . ( 3 ) . في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يجري » . ( 4 ) . في « جن » : - « لها » . ( 5 ) . في « بس » : - « بها » . ( 6 ) . في التهذيب والاستبصار : - « فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيّتك » . وفي المرآة : « ظاهره حفظه أمانة ، ويحتمل التملّك أيضاً » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 390 ، صدر ح 1165 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 68 ، ح 229 ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام الوافي ، ج 17 ، ص 332 ، ح 17365 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 444 ، ح 32315 . ( 8 ) . هكذا في « ط ، ى ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : + « له » . ( 9 ) . في « جد » : « ولأخيك » . ( 10 ) . في « بخ » : - « فقال له : يا رسول اللَّه - إلى - أو للذئب » . وفي الوافي : « هي لك ، أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها بعد التعريف ، أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه ، أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره ، أو للذئب إن تركتها حتّى يأكلها الذئب » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : هي لك ، أو لأخيك ، الغرض إمّا بيان التسوية والتخيير ، أو هو تحريص على الأخذ ، أي إن لم تأخذه تأكله الذئب ، وإن أخذته ووجدت مالكه أعطيته ، وإلّا تملّكته ، فالأخذ أولى من الترك » . وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : أو للذئب ، تجويز لتملّك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار ، أمّا البعير وأمثالها من الكبار ، فلا يجوز التقاطها . قال في التذكرة : إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ، ملحقة بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف ، إمّا بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ، ولأنّ هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها ، بخلاف الحيوان ، فإذا حُرّم أخذ الحيوان فهذه أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أمّا السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملّاح فإنّها لقطة إذا لم يعرف مالكها . انتهى . وذلك لأنّ التصرّف في مال الغير غير جائز ، وأجيز الالتقاط في ما يضيع ويفقد ، وبقي الباقي على عدم الجواز . والظاهر أنّ هذه الأموال الثقيلة متروكة عمداً من جهة مالكه ، واللقطة متروكة نسياناً أؤ قهراً بغير اختيار ، وعلم من ذلك أنّ مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وإن لم يكن فيها نصّ . هذا كلّه في الالتقاط ، أي الأخذ بنيّة التعريف والتملّك ، وأمّا بنيّة الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء ، ومنع صاحب الجواهر منه أيضاً ، وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتّى على مثل البعير والبقر » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 268 . وفي هامش الكافي المطبوع : « أي ينبغي أن تأخذه وتعرّفه حتّى لا يأخذها أخوك ؛ يعني رجل آخر ، أو يأخذها الذئب » .