تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
قَالَ « 1 » : « فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي « 2 » إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ « 3 » » . قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي « 4 » . « 5 » 8638 / 8 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى « 6 » بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ . قَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ « 7 » لَهُ الابْنَةُ « 8 » ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا « 9 » كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ « 10 » قَوْمٍ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، جد ، جن » والوسائل : « فقال » . ( 2 ) . في « بس » : « بين » . ( 3 ) . في « ط ، ى ، بس » والفقيه : - « منه » . ( 4 ) . في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » وحاشية « ى » والوافي والفقيه : « فقسمه بين إخوانه » بدل « فقسمته بين إخواني » . وفي حاشية « جن » : « فقسمته بين إخوانه » . وفي المرآة : « الخبر يحتمل وجوهاً : الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه السلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعاً . الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه السلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه . وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة . الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه . ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني » . ( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4063 ، معلّقاً عن الحجّال الوافي ، ج 17 ، ص 337 ، ح 17371 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 450 ، ح 32331 . ( 6 ) . في « ط » : + « له » . ( 7 ) . هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن » والوسائل . وفي « ط ، جي » والمطبوع والوافي والتهذيب والفقيه : « وليس » . ( 8 ) . في التهذيب : « البنت » . ( 9 ) . في « بح ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « إنّما » بدون الواو . ( 10 ) . في « جن » : « لا مملوكة » . ( 11 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط . أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين مال » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 391 ، ح 1173 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 4053 ، معلّقاً عن أبي العلاء الوافي ، ج 17 ، ص 338 ، ح 17372 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 451 ، ح 32334 .