« فَهُوَ لَهُ « 1 » » . « 2 »
8634 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟
قَالَ : « تُعَرَّفُ « 3 » سَنَةً ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً » .
قَالَ : « وَمَا « 4 » كَانَ « 5 » دُونَ الدِّرْهَمِ ، فَلَا يُعَرَّفُ « 6 » » . « 7 »
8635 / 5 . عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ « 8 » ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً ، فِيهَا أَهْلُهَا ، فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا ، فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ « 9 »
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فهو له ، عليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد رحمه الله : هذا إذا لم يقطع بانتفائه عنه ، وإلّا كان لقطة » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 12 ، ص 529 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 293 ، ح 4050 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 390 ، ح 1168 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 334 ، ح 17367 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 446 ، ح 32321 .
( 3 ) . في « بخ » والوافي : « يعرّف » . وفي « بس ، بف » : « يعرف » .
( 4 ) . في الوافي : « فما » .
( 5 ) . في الاستبصار : + « من » .
( 6 ) . في المرآة : « يدلّ على وجوب تعريف قدر الدراهم » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 389 ، ح 1162 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 68 ، ح 226 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 334 ، ح 17368 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 446 ، ح 32322 .
( 8 ) . قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » . وقال ابن الأثير : « الورق - بكسر الراء - : الفضّة ، وقد تسكّن » . الصحاح ، ج 4 ، ص 1564 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 175 ( ورق ) .
( 9 ) . هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1169 . وفي « ى » والمطبوع : + « فهو » .