تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
عَمَّنْ ذَكَرَهُ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَالَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى « 1 » ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ « 2 » » . « 3 » 8580 / 4 . أَحْمَدُ « 4 » ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ « 5 » فِي الذُّرِّيَّةِ » . « 6 » 8581 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - فَقَالَ : إِنِّي « 7 » كَسَبْتُ « 8 » مَالًا أَغْمَضْتُ « 9 » فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَحَرَاماً « 10 » ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي « 11 » الْحَلَالَ مِنْهُ « 12 » وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ . فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ « 13 » مَالِكَ « 14 » ؛ فَإِنَّ اللَّهَ - جَلَّ اسْمُهُ - رَضِيَ
هامش
( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف » : - « فلبّى » . ( 2 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلًا على المشهور ، وإلّا كان صحيحاً غير مقبول » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1064 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16856 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 79 ، ح 22052 . ( 4 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا . ( 5 ) . في الوافي : « يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال » . ( 6 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16857 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22043 . ( 7 ) . في « ى » : « إنّما » . ( 8 ) . في الوافي والتهذيب : « اكتسبت » . ( 9 ) . الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 387 ( غمض ) . وفي الوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين . ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة . وقد مضى تحقيقه » . ( 10 ) . في « بف » والوافي : « حلال وحرام » . ( 11 ) . في حاشية « جت » : « ولا أرى » . ( 12 ) . في « ى » : - « منه » . ( 13 ) . في الفقيه : « فقال عليّ عليه السلام : أخرج خمس » . ( 14 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس . واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر » .