تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
8574 / 8 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الْإِمْلَاكُ « 1 » يَكُونُ وَالْعُرْسُ ، فَيُنْثَرُ « 2 » عَلَى الْقَوْمِ ؟ فَقَالَ : « حَرَامٌ ، وَلكِنْ « 3 » مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ « 4 » » . « 5 » 8575 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «
« الْمَيْسِرُ »
« 6 » : هُوَ الْقِمَارُ « 7 » » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، يقال : قد أملكنا فلاناً فلانةَ ، إذا زوّجناه إيّاها . راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1610 ( ملك ) . ( 2 ) . في الوسائل : « فينثرون » . ( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : + « كُلْ » . ( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فخذ » . وفي « ط » والتهذيب والاستبصار : - « فخذه » . وفي المرآة : « حمل على الكراهة ، أو على عدم دلالة القرائن على الإذن » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1071 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 66 ، ح 220 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبداللَّه الوافي ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17184 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 169 ، ح 22271 . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 90 . ( 7 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : الميسر هو القمار ، حرمة الميسر صريح القرآن ، ولا يمكن أن يناقش فيه إلّاأنّ القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام ، وهي القداح ، وكانوا يتفأّلون أيضاً بالقداح فيجعلون قدحاً أمراً ، وقدحاً نهياً ، وقدحاً ثالثاً لغواً ، لا أمر ولا نهي ويسمّونه : غفل ، ويأخذون أحدها بعد النيّة والدعاء عند أصنامهم ، نظير الاستخارة عند المسلمين ، وقد فعل ذلك امرؤ القيس لمّا أراد أخذ ثأر أبيه . وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط ، وهو باطل ؛ لأنّ الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص ، فلابدّ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعمّ منها . ومذهبنا أنّ كلّ ما تقومر عليه فهو ميسر ، ووافقنا أبو حنيفة ومالك ، وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوّز الشطرنج ، ولا وجه له بعد صدق الميسر عليهما معاً ، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبيّ صلى الله عليه وآله » . ( 8 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 339 ، ح 181 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17158 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22256 .