تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
وَالرِّبَا « 1 » » . « 2 » 8578 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 3 » : « أَرْبَعَةٌ « 4 » لَايَجُزْنَ « 5 » فِي أَرْبَعٍ « 6 » : الْخِيَانَةُ ، وَالْغُلُولُ « 7 » ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالرِّبَا ، لَايَجُزْنَ « 8 » : فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا « 9 » جِهَادٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ » . « 10 » 8579 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،
هامش
( 1 ) . في « ى ، بس » وحاشية « جت » والوافي : « والرياء » . ( 2 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 59 ، ح 16854 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22041 . ( 3 ) . في « ط » : - « قال » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : أربعة ، لعلّ التخصيص بالأربع لبيان أنّه يصير سبباً لحبط أجرها ؛ فإنّه لا يجوز التصرّف فيها بوجه » . ( 5 ) . في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لا يجوز » . وفي الوافي : « لا تجوز » . ( 6 ) . في الوافي والوسائل ، ح 22054 و 32197 والفقيه والتهذيب : « أربعة » . ( 7 ) . قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال : غَلَّ في المغنم يَغُلُّ غُلُولًا فهو غالّ ، وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلّ . وسمّيت غلولًا لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة ، أيضاً . كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 380 ( غلل ) . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لا يجوز » . وفي الوافي : « لا تجوز » . ( 9 ) . في التهذيب : + « في » . ( 10 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1063 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3590 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان . الخصال ، ص 216 ، ح 38 ، بسنده عن أبان بن عثمان الأحمر . تحف العقول ، ص 374 الوافي ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16855 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 90 ، ح 22054 ؛ وج 25 ، ص 389 ، ح 32197 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 679 | الشيخ الكليني