تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
8571 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا تَصْلُحُ « 1 » الْمُقَامَرَةُ ، وَلَا النُّهْبَةُ » . « 2 » 8572 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 3 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : كَانَ يَنْهى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ ، وَقَالَ : « هُوَ سُحْتٌ « 4 » » . « 5 » 8573 / 7 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى « 6 » ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ : عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ « 7 » : أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؟ قَالَ : « يُكْرَهُ أَكْلُ « 8 » مَا « 9 » انْتُهِبَ « 10 » » . « 11 »
هامش
( 1 ) . في « جن » : « لا يصلح » . ( 2 ) . الوافي ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17182 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22258 ؛ وص 168 ، ح 22268 . ( 3 ) . في التهذيب : - « بن إبراهيم » . ( 4 ) . السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها » . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 345 ( سحت ) . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1070 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3588 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 322 ، ح 116 ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5093 ؛ وفقه الرضا عليه السلام ، ص 284 الوافي ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17160 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 166 ، ح 22259 . ( 6 ) . في « ط ، ى ، جد » : - « بن يحيى » . ( 7 ) . في مسائل عليّ بن جعفر : « النشر للسكر في العرس أو غيره » بدل « النثار من السكر واللوز وأشباهه » . ( 8 ) . في « ط » : « كلّ » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « كلّما » بدل « أكل ما » . ( 10 ) . في « بخ » : « انتهبت » . وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلّابإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال » . ( 11 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 139 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1072 ، معلّقاً عن الكليني . الاستبصار ، ج 3 ، ص 66 ، ح 221 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى . قرب الإسناد ، ص 273 ، ح 1087 ، بسنده عن عليّ بن جعفر . الفقيه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3586 ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17183 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 168 ، ح 22269 .