تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
بِهَا « 1 » » . « 2 » 8569 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ « 3 » ، قَالَ : بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ غُلَاماً يَشْتَرِي لَهُ بَيْضاً ، فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ ، فَقَامَرَ بِهَا « 4 » ، فَلَمَّا أَتى بِهِ أَكَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ « 5 » مَوْلًى لَهُ : إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ « 6 » : فَدَعَا بِطَشْتٍ « 7 »
هامش
( 1 ) . الزُّلُم والزَّلَم : واحد الأزلام ، وهي القداح التي كانت في الجاهليّة ، عليها مكتوب الأمر والنهى : افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإن خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله . كذا في النهاية ، ج 2 ، ص 311 ( زلم ) ، وفي المرآة : « الاستقسام بالأزلام ، إمّا المراد به طلب ما قسّم لهم بالأزلام ، أي بالقداح ، وذلك أنّهم كانوا إذا قصدوا فعلًا مبهماً ضربوا ثلاثة قداح ، مكتوب على أحدها : أمرني ربّي ، وعلى الآخر : نهاني ربّي ، والثالث غفل لا كتابة عليها ، فإن خرج الأمر فعلوا ، أو النهي تركوا ، أو الثالث أجالوها ثانياً ، أو المراد به استقسام الجزور بالقداح ، وكان قماراً معروفاً عندهم » . وأمّا المراد باستقسام الجذور ففي مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 80 ( زلم ) : « والقصّة في ذلك أنّه كان يجتمع العشرة من الرجال فيشترون بعيراً فيما بينهم وينحرونه ويقسّمونه عشرة أجزاء ، وكان لهم عشرة قداح ، لها أسماء ، وهي : الفَذُّ ، وله سهم ، والتَّوْأم ، وله سهمان ، والرقيب ، وله ثلاثة ، والحَلَس ، وله أربعة ، والنافس ، وله خمسة ، والمُسبل ، وله ستّة ، والمعلّى ، وله سبعة ، وثلاثة لا أنصباء لها ، وهي المَنيح والسَّفِيح والوَغَد . . . وكانوا يجعلون القداح في خريطة ، ويضعونها على يد من يثقون به ، فيحرّكها ويدخل يده في تلك الخريطة ويخرج باسم كلّ قدحاً ، فمن خرج له قدح من الأقداح التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئاً والزم بأداء ثلث قيمة البعير ، فلا يزال يخرج واحداً بعد واحد حتّى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصباءهم ، ويغرم الثلاثة الذين لا أنصباء لهم قيمة البعير ، وهو القمار الذي حرّم اللَّه تعالى فقال :« وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ »[ المائدة ( 5 ) : 3 ] ؛ يعني حراماً . ومعنى الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ما يقسم لهم بها » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 371 ، ح 1075 ، بسنده عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3587 ، معلّقاً عن عمرو بن شمر . راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح 12417 ؛ وتفسير القمّي ، ج 1 ، ص 180 الوافي ، ج 17 ، ص 225 ، ح 17157 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22257 . ( 3 ) . هكذا في « ط » . وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « سعيد » . وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح 4489 ، أنّ المظنون صحّة عبد الحميد بن سعد ، فلاحظ . ( 4 ) . في حاشية « بح » : « بهما » . ( 5 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بف » والوافي : - « له » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » : - « قال » . ( 7 ) . في « بس » : « بطست » .