عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ « 1 » طَيْبَةَ « 2 » تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ « 3 » صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَالَ « 4 » لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ « 5 » ، إِذَا خَفَضْتِ « 6 » فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي « 7 » ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ « 8 » ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ » . « 9 »
37 - بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا
8554 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ « 10 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ « 11 » ؟
فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ « 12 » عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ « 13 » لَيْسَ
هامش
( 1 ) . في « بف » : - « امّ » .
( 2 ) . في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية » . وفي « بس » : « طَبِيَّة » .
( 3 ) . في الكافي ، ح 10558 : « رسول اللَّه » .
( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وقال » .
( 5 ) . في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية » . وفي « بس » : « طَبِيَّة » .
( 6 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : + « الجواري » . وفي الكافي ، ح 10558 : « إذا أنت خفضت امرأة » .
( 7 ) . في الوافي : « الإجحاف - بتقديم الجيم على المهملة - : الإذهاب رأساً » . راجع : المغرب ، ص 76 ( جحف ) .
( 8 ) . في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح 10558 والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه » . وفي « ى » : « للوجه » بدلها .
( 9 ) . الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح 10558 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1034 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 203 ، ح 17117 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 130 ، ح 22171 .
( 10 ) . في « ى » والوسائل : « أبا عبد اللَّه » .
( 11 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري - قدّس اللَّه تربته - في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات » .
( 12 ) . في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل » . وفي « جن » بالتاء والياء معاً .
( 13 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ، يدلّ على أنّ حرمة الغناء لأجل سماع صوت المرأة الأجنبيّة شهوة وتلذّذاً ، وفي معناه الحديث التالي - وهو التالي هنا أيضاً - ، وروي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح ، قال : لا بأس ما لم يعص به ، أو لم يرمز به ، وهذا الحديث يدلّ على خلاف مذهب الشيخ رحمه اللَّه وأنّه ليس في الصوت من حيث هو صوت حرمة » .