تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَرَامِلِ « 2 » الَّتِي تَضَعُهَا « 3 » النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ « 4 » ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ « 5 » عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا « 6 » تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا » . قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ « 7 » : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ . فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْوَاصِلَةَ « 8 » الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ « 9 » إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ « 10 » الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ » . « 11 » 8553 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :
هامش
( 1 ) . في الكافي ، ح 10227 : « عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو جعفر عليه السلام » . ( 2 ) . « القرامل » : هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها . النهاية ، ج 4 ، ص 51 ( قرمل ) . ( 3 ) . في « بح ، بس » والوافي والكافي ، ح 10227 والتهذيب : « تصنعها » . وفي « بف » : « تضعهنّ » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « يصلن به شعورهنّ » . ( 5 ) . في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : + « به » . ( 6 ) . في التهذيب : « ما » . ( 7 ) . في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 22175 والكافي ، ح 10227 والتهذيب : - « له » . ( 8 ) . في الكافي ، ح 10227 : + « والموصولة » . وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التيتصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك » . النهاية ، ج 5 ، ص 192 ( وصل ) . ( 9 ) . « قادت النساء » أي جمعت بينهنّ وبينهم للفجور ؛ من القيادة ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم . وقال المحقّق : « أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للّواط » . راجع : النهاية ، ص 710 ؛ المختصر النافع ، ص 219 ؛ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ، ج 1 ، ص 385 . ( 10 ) . في « بف » : « فقال » . وفي « بخ » : - « فتلك » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح 10227 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1032 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 115 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « فقلت له : بلغنا » . راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل الحائض . . . ، ح 4172 ؛ وكتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح 10226 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5062 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 249 ، ح 1 ؛ وص 250 ، ح 1 الوافي ، ج 17 ، ص 202 ، ح 17116 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 132 ، ح 22175 ؛ وج 20 ، ص 187 ، ذيل ح 25387 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 659 | الشيخ الكليني