8549 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ « 1 » أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 2 » - وَقَدْ « 3 » سُئِلَ « 4 » عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ - قَالَ « 5 » : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ « 6 » إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى « 7 » » . « 8 »
36 - بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ
8550 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ « 9 » النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً « 10 » تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا
هامش
( 1 ) . في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت » .
( 2 ) . في « ى » : + « يقول » .
( 3 ) . في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « قد » .
( 4 ) . في « جن » : « يسئل » . وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : - « وقد سئل » .
( 5 ) . في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال » . وفي « بف » : - « قال » .
( 6 ) . في « بف » : « فبضرب » .
( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالًا شاقّة فيها تستحقّ الأجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال . وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ، ولا يخفى ما فيه » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 183 ، ذيل ح 552 ؛ وج 3 ، ص 162 ، ح 3592 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 17 ، ص 199 ، ح 17108 ؛ الوسائل : ج 17 ، ص 126 ، ح 22159 .
( 9 ) . في « بف » والكافي ، ح 10559 والتهذيب : « هاجر » .
( 10 ) . الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1074 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 54 ( خفض ) .