وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً « 1 » ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ » وَقَالَ : « أَيُّمَا قَارِنٍ « 2 » ، أَوْ مُفْرِدٍ « 3 » ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ « 4 » قَدِمَ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » .
قَالَ : وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ بِجَمْعٍ ، فَقَالَ : « إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ ، فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا ، ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَايَأْتِيهَا « 5 » حَتّى يُفِيضُوا « 6 » ، فَلَا يَأْتِهَا ، وَلْيُقِمْ بِجَمْعٍ « 7 » ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهما السلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه . وقال العلّامة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً ؛ لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1198 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 296 ( جمع ) ؛ مرآة العقول ، ج 18 ، ص 127 .
( 2 ) . في التهذيب ، ص 294 والاستبصار ، ص 307 : « حاجّ سائق للهدي » بدل « قارن » .
( 3 ) . في التهذيب ، ص 294 والاستبصار ، ص 307 : + « للحجّ » .
( 4 ) . في التهذيب ، ص 294 والاستبصار ، ص 307 : + « بالعمرة إلى الحجّ » .
( 5 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار ، ص 303 . وفي المطبوع : « لا يأتها » .
( 6 ) . في التهذيب ، ص 290 والاستبصار ، ص 303 : « يفيض الناس من جمع » بدل « يفيضوا » . وعن المراد في هامش الوافي : « قوله : فليأتها ، لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذٍ يفوت الوقوفان الاختياريّان . قوله : حتّى يفيضوا ، أي يفيض الناس من المشعر إلى منى بعد طلوع الفجر » . وعن المحقّق الشعراني فيه : « وهذا الحديث يدلّ على الاكتفاء باختياريّ المشعر ، وأنّ إدراكه وحده مقدّم على إدراك الاضطراريّين » .
( 7 ) . في الفقيه والتهذيب ، ص 290 والاستبصار ، ص 307 : - « وليقم بجمع » .
( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 471 ، ح 2995 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 290 ، ح 983 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 307 ، ح 1095 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 294 ، ح 998 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 303 ، ح 1081 ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « وعليه الحجّ من قابل » . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 289 ، ح 982 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 301 ، ح 1087 ، بسند آخر ، من قوله : « في رجل أدرك الإمام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1065 ، ح 13752 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 35 ، ذيل ح 18524 ؛ وص 45 ، ذيل ح 18551 ؛ وص 48 ، ذيل ح 18558 .