وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ « 1 » أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَأَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ « 2 » أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ « 3 » » . « 4 »
171 - بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
7786 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ « 5 » بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ .
فَقَالَ : « نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ، وَأَرى « 6 » أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ « 7 » مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،
هامش
( 1 ) . في « بف » : « والصغار » .
( 2 ) . في « بف » : « وإن » . وفي الوسائل : « فإذا » .
( 3 ) . في « بح ، بس » والوافي : « عنهم » .
( 4 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 1058 ، ح 13738 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 30 ، ح 18509 .
( 5 ) . في « بخ ، بف ، جر » : - « الحسن » .
( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 480 : « أرى » بدون الواو . وفي التهذيب ، ص 295 والاستبصار : + « عليهم » .
( 7 ) . في « بخ ، بف » والفقيه : « رجل » .
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 137 : « أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة . وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها . ويحتمل قويّاً انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط . وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولًا بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم » . وراجع : منتهى المطلب ، ص 854 من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 437 و 454 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 340 ، الدرس 89 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 435 .