الْمَالَ « 1 » » . « 2 »
8505 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « أُتِيَ « 3 » أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ - بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ « 4 » بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ « 5 » : اطْلُبْ صَاحِبَكَ « 6 » » . « 7 »
30 - بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ « 8 »
8506 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ لِي « 9 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ « 10 » أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ ؟ » .
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لا على الضامن » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 485 ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 96 ، ح 3402 ، معلّقاً عن الحسين بن خالد . فقه الرضا عليه السلام ، ص 257 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 834 ، ح 18388 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 421 ، ذيل ح 23963 .
( 3 ) . في الفقيه : « قضى » .
( 4 ) . في الوسائل : « قد تكفّل » . وفي التهذيب ، ح 487 : « قد كفل » .
( 5 ) . في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « وقال » .
( 6 ) . في « جن » : « حاجتك » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 487 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . وفيه ، ح 486 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 3 ، ص 95 ، ح 3400 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 834 ، ح 18389 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 430 ، ح 23984 .
( 8 ) . الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه . راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 314 ( جوز ) .
( 9 ) . في « ط ، بف » والوافي : - « لي » .
( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - « نبّئت » .