تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ « 1 » ؟ قَالَ : « تَلْزَمُهُ « 2 » الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ » . « 3 » 8503 / 4 . حُمَيْدٌ « 4 » ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ « 6 » : أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ « 7 » ؟ قَالَ : « لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ « 8 » قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِكَ » . « 9 » 8504 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ « 10 » ؟ قَالَ « 11 » : فَقَالَ « 12 » : « لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ « 13 » ، الْغُرْمُ عَلى مَنْ أَكَلَ
هامش
( 1 ) . في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « إليه » . وفي الوافي : - « إليك » . ( 2 ) . في « ط » : « عليه » . وفي التهذيب : « فقال : يلزمه » بدل « قال : تلزمه » . وفي الوافي : « يلزمه » بدل « تلزمه » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 210 ، ح 493 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 835 ، ح 18393 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 432 ، ح 23988 . ( 4 ) . في « ط » والوسائل والتهذيب : + « بن زياد » . ( 5 ) . في التهذيب : - « بن محمّد » . ( 6 ) . في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 498 : « بدراهم » . ( 7 ) . في حاشية « جت » : « إليه » . ( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إلّاأن يكون ، يدلّ على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 212 ، ح 498 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 28 ، ح 3259 ؛ وص 98 ، ح 3408 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 232 ، ح 569 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 831 ، ح 18382 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 434 ، ح 23992 . ( 10 ) . الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه . والغُرْم : أداء شيء لازم . النهاية ، ج 3 ، ص 363 ( غرم ) . ( 11 ) . في « ط » والفقيه : - « قال » . ( 12 ) . في « بف » : - « فقال » . ( 13 ) . في الوافي : « أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاه » .